السيد محمد صادق الروحاني

226

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الثانية : أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر . الثالثة : أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما . فعلى الأول ( « 1 » ) يُقضى بأرجح البينتين عدالة ، ثمّ بالأكثر شهوداً ، ومع التساوي ( « 2 » ) يُقرع بينهما ، وعلى جميع التقادير لا بد من أن يحلفَ من قُدمت بينته ( « 3 » ) ، فإن امتنع عن الحلف وحلف الآخر قضى له ( « 4 » ) بتمامه ، وإن امتنعا ( « 5 » ) قسم المال بينهما نصفين . وعلى الثاني ( « 6 » ) فالمال لمن كانت عنده البينة . وعلى الثالث ( « 7 » ) فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، وإن حلفا معا ، أو لم يحلفا قُسم المال بينهما نصفين ( « 8 » ) ، والأحوط استحباباً كونه بالصلح ( « 9 » ) . م 4026 : المراد بالبينة شهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين . وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي ، فهي ليست بينة وإن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي إن كان لدى كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول . ( 2 ) ( ) أي مع التساوي بالبينتين . ( 3 ) ( ) أي من كانت بينته أرجح من بينة الآخر ، أو أصابته القرعة مع تساويهما في البينة . ( 4 ) ( ) أي يقضى لمن حلف بجميع المال بعد رفض الآخر ان يحلف . ( 5 ) ( ) أي امتنعا عن حلف اليمين . ( 6 ) ( ) أي أن تكون البينة عند أحدهما دون الآخر بأن يكون لديه شاهدان . ( 7 ) ( ) أي عندما لا يكون عند أي منهما بينة أو اثبات على مدعاه . ( 8 ) ( ) فمع وجود بينة مع كل واحد منهما ، أو مع عدم حلفهما فلا يبقى ترجيح لأحدهما . ( 9 ) ( ) أي يتصالحا بأن يتقاسما المال بينهما . ( 10 ) ( ) في الموارد التي لا يتمكن فيها المدعي من احضار أكثر من شاهد واحد فيحكم له مع اليمين .